فاحتفاءً (بأيام السيادة) لجمهورية العراق، قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة، ابتداءً من يوم الأربعاء المصادف 30 أيلول ولغاية يوم السبت 3 تشرين الأول المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 4 تشرين الأول.
ولتهيئة متطلبات الامتحانات العامة والمدرسية، صوت المجلس على استثناء وزارة التربية من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (6) من تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025) لمرة واحدة فقط.
وخول المجلس السيد أمين بغداد، أو من يخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع مع البنك الدولي بشأن منحة إعداد مشروع الخدمات المتكاملة والأنهار الصحية، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء .
واستثنى المجلس شاغلي المحال المشيدة على العقار المرقم (4 صاري كهية / سوق الذهب/محافظة كركوك) مع ابرام عقود إيجار جديدة وإبقاء الحال على ما هو عليه من شرط الإعلان وإجراءات المزايدة العلنية، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل .
ووافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (خامسًا) من قراره (23150 لسنة 2023) الخاصة باستملاك هيأة المنافذ الحدودية الأراضي المشيدة عليها المنافذ الحدودية البرية وفقًا للقانون من دون بدل، ونقل ملكية إحدى قطع الأراضي في محافظة نينوى من وزارة الداخلية إلى الهيأة دون بدل للمضي بتأهيل وتطوير المنافذ الحدودية من المحافظة المذكورة آنفًا، وفقًا لمتطلبات وضوابط إدراج المشروعات.
وضمن اجراءات تطوير القطاع الصحي، صوت المجلس على زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل مستشفى ابن سينا / بغداد)، وتخفيض الكلفة الكلية للمشروع.
كما صوت مجلس الوزراء على قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بإصدار قرار بتعديل المبالغ المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية بحسب توصية لجنة الأمر الديواني (87 لسنة 2025)، وتعديل قرار المجلس المرقم (230145 ق) لسنة 2023 بإضافة عبارة (لا تزيد) أمام كل مبلغ غرامة مذكورة فيه وتعديل مبلغ الغرامات.
وصوت المجلس بالموافقة على إعلان فتح باب الترشيح لرئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه (الدورة الثانية) في وسائل الإعلام كافة المرئية والمسموعة بدءًا من (15 تشرين الاول 2026) ، وفي الموقع الذي ستحدده اللجنة لاحقًا ، وتحديد موعد زمني لا يزيد عن شهر عمل حدًا أقصى بدءًا من تأريخ الإعلان لاستقبال الطلبات المقدمة، استنادًا إلى أحكام قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي (4 لسنة 2009) المعدل، وتأليف لجنة تختص بتسلم طلبات الترشيح لرئيس المجلس ونائبه (الدورة الثانية)، على وفق ما جاء في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (24160 لسنة 2024) .